الدُّستورهو عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحُدود السُّلطة السياسيّة، كما تُنظّم السُّلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجيّة للدّولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة.
وقد نشات الدساتير منذ القدم رغم انها لم تعرف بالمعنى والاساليب الحديثة التي نجد عليها دساتير اليوم وانما إنبثقت كنصوص وتشريعات اسمى لتحديد العلاقات بين السلطة والافراد من جهة وبين فيما بينهم من جهة اخرى. ويرى بعض الباحثين ان أقدم قانون تاريخي بهذا المعنى الدستوري يعود الى 4200سنة قبل الميلاد عندما أصدر الفرعون مينا قانون تحوت الا ان هذا القانون كان يركز على اتجاه واحد للعلاقة وهي مسؤولية الشعب إتجاه السلطة بما أنه تضمن في معظمه العقوبات التي تنتظر المخالفين لاي أمر فرعوني. بينما يرى إختصاصيون آخرين أن القوانين التي وضعها الملك حمورابي الذي حكم بابل بين الفترة (2123 – 2081 قبل الميلاد) تعد أول وأقدم دستور مكتوب في التاريخ حيث تتجاوز مواده نحو 282 مادة قانونية وتشريعية شملت كافة المجالات وفروع القانون الاساسية وتعود شهرة هذا القانون الى البصمة التي تركها في الحضارات القديمة وروح قوانينه المجسدة في شرائع أخرى,حيث ان اليونانيين قديما عرفوا هذا المصطلح بمدلولات أخرى لتنظيم الشان السياسي في دولة المدينة على غرار القانون الذي وضعه دراكون والدستور الذي وضعه آرسطو لاثينا وفرق فيه بين القانون القانون العادي والقانون الدستوري وفي الاسلام نجد ان الوثيقة التي أعدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى المدينة والتي تسمى الصحيفة هي بمثابة وثيقة دستورية وأول دستور بالمعنى المدني الحديث لتنظيم العلاقات العامة في المدينة والعلاقات بين المهاجرين والانصار والعلاقات بين مختلف الطوائف في المدينة كما أن نصوص خطبة حجة الوداع كانت بمثابة المنهاج لبناء دولة ومجتمع الاسلام مابعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة جامعة تصلح أن تدرس لكل الأجيال، نستلهم منها الفكر ونخرج منها بالعبر ونتخذها دستوراً في الحياة، فلقد خلدت حروف كلماتها وحفظت سطورها على مر الزمان وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وحق لها أن تخلد وتحفظ, فقد خرجت إلى الوجود على لسان خير الخلق إيماناً، وأطهرهم قلباً، وأصدقهم قولاً. وقد تحدثت عن مبدأ المساواة ومعياره ، وتعظيم الحرمات، ومبدأ الأمانة وشموليتها ،وصور أداء الأمانة،وإبطال وإلغاء الأعراف والتقاليد المخالفة للشرع وتحريم الربا والتساوي بين الناس أمام حكم الشرع والقانون وتأكيد حق المرأة في الحياة الكريمة، واستقلال شخصيتها
لقد كانت الدولة الإسلامية من أوائل دول في التاريخ أقامت دستوراً، يوضح حقوق رئيس الدولة وواجباته نحو رعيته، ويوضح حقوق الرعية وواجباتها نحو رئيسها، وكان هذا الدستور هو القرآن الكريم المنزل من الله، وفي هذا الدستور شرح لكل الأحكام التي تتطلبها الدولة في مجالات الاقتصاد والأسرة والحرب والسلم والاجتماع والتربية والقضاء إلخ ويقول المستشرق الروماني جيورجيو: حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة” وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده”.
المصدر التطور التاريخي والقانوني للظاهرة الدستورية لابراهيم قلواز الحوار المتمدن-العدد: 5252 – 2016 / 8 / 12 خطبة حجة الوداع.. دستور حياة موقع تورس الشيخ، ممدوح؛ مدخل إلى ثقافة قبول الآخر: رؤية إسلامية (الطبعة الثالثة 2018). المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق
في سابقة لم تحدث في التاريخ الى اليوم في التعامل مع الاقليات.أعطى الاسلام أهل الكتاب الحق بأن يتحاكموا إلى كتبهم وشرائعهم بقطع النظر عن وجهة نظر الإنسان المسلم في تلك الكتب والشرائع أما فيما يتعلق بالأحوال المدينة والمالية وغيرها، فلابد من الالتزام بما يتحاكم إليه المجتمع الإسلامي ومن يعش بين المسلمين يلتزم برأي الأغلبية، وهذا موجود في بلاد الغرب والشرق فمن يعيش من المسلمين في بلادهم يحتكم إلى قوانينهم المدنية في المعاملات والنظم المختلفة (المرور- الصحة- التعليم) وما إلى ذلك مما لا دخل له في أمور العقيدة وحرية الاعتقاد والعلاقات الأسرية من الزواج وغيره بحيث لا تصطدم مع دين المجتمع الإسلامي
فلقد كانت دار الإسلام تشتمل -أيضًا- على أهل الذِّمَّةِ؛ و الحكم الإسلامي اهتمَّ بتنظيم القضاء لهم، ففي العصر الإسلامي الأول كان رجال الدين منهم يتولُّون القضاء لهم، ولا يتدخَّل فيه قضاة المسلمين؛ إذ أجاز الفقهاء تقليدَ الذمِّيَ القضاء لأهل الذِّمَّة، وقد أورد القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) تقاليدَ لقضاة الذِّمَّة؛ ممَّا يدلُّ على أن سلطتهم كانت بإذن من الخليفة. وفي الأندلس -لكثرة ما فيها من أهل الذِّمَّة- خَصَّص المسلمون لهم قاضيًا منهم يُعْرَفُ باسم: قاضي النصارى، أو قاضي العجم، ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وذِمِّيٍّ؛ فإن قضاة المسلمين هم الذين يحكمون بينهم، كذلك كان القضاة يَقْبَلُون شهادة النصارى على النصارى، واليهود على اليهود، ولا يقبلونها منهم على المسلم
هذا الموقف للقضاء الاسلامي من الاقليات لم يصل اليه الى حد اليوم القضاء الغربي بحجــة تسبّبها في نشــــوء نظاميــن قضائيين متوازيين ،لحل منازعات المسلمين فيما بينهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية
المصدر القضاء الإسلامي وأهل الذمة -نعيم محمد عبد الغني جريدة الشرق ماذا قدم المسلمون للعالم الجزء الثانى راغب السرجاني
قانون اللاجئين هو فرعٌ من القانون الدولي يعنى بحماية حقوق اللاجئين ،ولقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة التي أشرفت عليها (اللجنة العليا لحقوق اللاجئين) بالأمم المتحدة؛ أن الشريعة الإسلاميةأكثر المصادر التي أثرت في صياغة قوانين حقوق اللاجئين التي يستفيد منها عشرات الملايين من اللاجئين حول العالم، وأشار (أنتونيو جوتريز)، ممثل (اللجنة العليا)، إلى أن القوانين التي تتبنّاها المنظمة قد أخذت بما أشار إليه الإسلام من توفير الأمان للاجئين وعدم ردهم إلى الأخطار التي فروا منها، إضافة إلى أن حماية اللاجئين تشمل غير المسلمين الذين لا يُكرههم الإسلام على تغيير دياناتهم، ولا يقوم بمساومتهم من أجل الحصول على حقوقهم، بل يقوم الإسلام على توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم ويعمل على لمّ شمل أسرهم بنوع من الكرم والإحسان. ودعا (جوتريز) المجتمع الدولي لتقدير هذه الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية للاجئين
المصدر التشريع الإسلامي بأقلام قانونيين ومفكرين غربيين 5/27/2014 . محمد وفيق زين العابدين مجلة البيان العدد 324 شعبان 1435هـ، يونيو 2014م
كتاب لم يحصل على حقه بتاتاً في المستوى الأكاديمي أو الشعبي، يقوم مؤلفه فيه بالمقارنة بين القانون النابوليوني و القانون الروماني والفقه المالكي، قانوناً بقانون. مقارنة يوضح فيها مدى تأثر الأول بالأخير لدرجة تستحق أن توصف بالسرقة
أهم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي في العصر الحديث كتاب المقارنات والتشريعية لمؤلف سيد عبد الله علي حسين نشر عام 1947م و يكتسب هذه الأهمية في رد الاعتبار للفقه الإسلامي في ظروف إقصائه عن التطبيق، وتراكم الاتهامات الملفقة ضده بالنعي عليه بالجمود، و التخلف، و الانحطاط، وعدم مواكبنه للتطور و التقدم وقد وقع الكثيرون أسرى تصديق هذه الاتهامات من طول ترديدها بنشاط و همة، و إذا بالشيخ يخرج بمؤلفه هذا لا ليؤكد مجرد التشابه بين القانون المدني الفرنسي و الفرقة المالكي في تسعة آعشار نصوصهما فحسب، وإنما ليبرهن على تأثر مفاهيم القانون الفرنسي في هذه النسبة بمبادئ الفقه المالكي ومن جهة أخري فإنه يثبث هذا التشابه و التأثير بأسلوب علمي دقيق،و ذلك عن طريقة الإشارة إلى المبادئ القانونية الفرنسية المتعلقة بأحد الموضوعات أو البنود،ثم يذكر ما يقابلها من المذهب المالكي موثقا ما يذكر من القانون او الفقه توثيقا أكده بإثبات مصادره، واشهد عليه غيره من المتخصصين في الفقه المالكي هذه الدراسة عززتها بحوث عدد من الباحثين، مثل الدكتور حسين حمودة، والدكتور عدنان إبراهيم، والدكتور نزيه قسيس، والشيخ فريد الباجي التونسي وغيرهم ممن أجمعوا على أنّ 90% من القانون الفرنسي المدني مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ومن الفقه المالكي خصوصًا
لم تقتصر تلك الشهادات على العرب فقط، بل تعداها إلى باحثين ومؤرخين غربيين، فيشير أستاذ القانون الدولي في الجامعة الهولندية، ميشيل دي توب، إلى تأثير الروح الإنسانية والخلقية التي جاء بها الإسلام، وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوروبا في العصر الوسيط. إذ يذكّر بما كانت تعانيه البشرية من بؤس وتعاسة، وتأثير القواعد التشريعية الإسلامية على ذلك، وأثرها في القانون الدولي
أمّا المؤرخ الإنجليزي ويلز فيعترف في كتابه «ملامح تاريخ الإنسانية» إلى أنّ أوروبا مدينة للإسلام في الجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. وانضمّ الشيخ علي جمعة إلى قافلة المفكرين والعلماء الذين أكدوا علاقة قانون نابليون بالفقه المالكي حين دافع عن المذهب المالكي بالقول
اذا انبهر بعض المثقفين والعلمانين العرب بقوانين الغرببة، فقد تنبه علماء القانون في الغرب لعظمة الشريعة الإسلامية ومعرفتها الدقيقة بحاجات المجتمعات منذ وقت بعيد وتلبيتها في ذات الوقت، وتوالت كتاباتهم وتعالت صيحاتهم للإشادة بالقوانين المستمدة من الإسلام،فتم الاعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر عالمي للتشريع والقانون في عدد من المؤتمرات الدولية القانونية منذ عام 1899م، كما أوردها القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، منها
مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 ومؤتمر لاهاي الثاني عام 1907، حيث عقدت اتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف، وهما من أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب وجرائم الحرب في القانون الدولي مؤتمر القانون المقارن الدولي في لاهاي، هولاندا، عام 1932م مؤتمر لاهاي المنعقد عام 1937م مؤتمر القانون المقارن المنعقد في لاهاي عام 1938م المؤتمر القانوني الدولي المنعقد بواشنطن عام 1945م مؤتمر شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون الدولي المنعقد بباريس عام 1951م
:وقد صدرت عن هذه المؤتمرات قرارات مهمة منها
أ- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرا رابعا لمقارنة الشرائع. ب اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها، ولا تمت إلى الشرائع الغربية بصلة. ج صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة. د تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي وفى محكمة العدل الدولية.
كما أكد المؤتمر الدولي للقانون المقارن ، الذي عقد في باريس في 7 يوليو 1951 ، أن “القانون الإسلامي يتضمن ثروة من المفاهيم القانونية والتقنيات الرائعة ، مما يسمح لهذا القانون بتلبية جميع احتياجات التكيف. التي تتطلبها الحياة الحديثة
وهناك نوعان من القوانين في الإسلام القوانين الربانية، مقدسة وثابتة والقوانين الاجتهادية، ما يسمى بقانون وضعي فهي عرضة للتغيير والانتقاد وفقاً لمصالح الناس وتطورات الحياة.. وبناء على ذلك فان القوانين الاجتهادية.. ينبغي أن تكون منسجمة مع القوانين الإلهية ولا تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.الإلهية ولا تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية
يقول الأستاذ برنارد شو، الفيلسـوف والروائي الإنكليزي المعروف (1856 – 1950م الإسلام هو دين الديمقراطية وحرية الفكر.. وهو دين العقلاء.. وليس فيما أعرف من الأديان نظام اجتماعي صالح كالنظام الذي يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقةً هائلةً لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة، وهو صالح لكل العصور ويقول لا بد أن تعتنق الإمبراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل نهاية هذا القرن، ولو أن محمداً بُعث في هذا العصر وكان له التحكم في هذا العالم الحديث لنجح تماماً في حل جميع المشاكل العالمية وقاد العالم إلى السعادة والسلام
ويقول المستشرق الإنكليزي البروفيسور نويل ج. كولسون، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة لندن
ويصح النظر إلى الشريعة على أنها نظام قانوني متطور، ويتميز هذا النوع من القوانين السماوية عند مقارنتها بالقوانين المعتمدة على العقل الإنساني بخاصيتين أساسيتين:
أولاهما: أنه نظام ثابت لا يتبدل، ومن ثمَّ فإن معاييره ثابتةٌ ثبوتاً مطلقاً وليس لأي سلطة قانونية حق تغييرها.
أخراهما: أن الشريعة الإسلامية المنزلة تمثل السمت الموحد لجميع الشعوب الإسلامية، على حين أن الاختلاف سيكون هو النتيجة الحتمية لقوانين من العقل الإنساني المتأثر بالظروف المحلية الخاصة والمعبّر عن احتياجات مجتمع معين
ويقول الأستاذ الإنكليزي روم لاندو، أستاذ الدراسات الإسلامية في الأكاديمية الأمريكية للدراسات الآسيوية وغيرها من الجامعات الأمريكية (1899 – 1974م)، في كتابه (الإسلام والعرب):
الواقع أن مجموعة الشرائع التي نشأت من طريق النظام والتنظيم اللذين أحدثهما الإسلام، ليس لها ما يقابلها في القوانين الغربية التي انبثقت عن أنماط من السلوك متعارف عليها، ذلك بأن القانون في الإسلام أُسس – منذ البدء – تأسيساً مباشراً على الوحي الإلهي الذي تلقاه محمد، ومن هنا لم يكن في حاجة إلى الاقتران بموافقة الجماعة، وبسبب من طبيعته الإلهية – وبالتالي المعصومة عن الخطأ – سنّ القرآن شرائع منزهةً عن الضلال، مفروضاً في المؤمنين أن عملوا بموجبها، لا كواجب اجتماعي – كما هي الحال في الغرب -، لكن كجزء من الإيمان بالله.
المصادر تأملات إيمانية في آيات القرآن الكريم قوانين الحروب في الإسلام عبادة بقلم: د. محمد عطا مدني جريدة اخبار الخليج التشريع الإسلامي بأقلام قانونيين ومفكرين غربيين مجلة البيان العدد 324 شعبان 1435هـ، يونيو 2014م.
إن مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول قانون مدني إسلامي لأنها قامت على أساس تقنين رسمي للفقه الإسلامي وذلك خلال عهد الإمبراطورية العثمانية حينما صدرت رسمياً بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 1286هـ الموافق 1869م وتوطد نفاذها في عام 1293هـ الموافق 1876م في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لتطبق أحكامها إلزامياً في محاكم جميع الأقاليم الإسلامية الخاضعة لها، حيث احتوت المجلة بين دفتيها مواد بلغت 1851 مادة قانونية تضمنت أحكاماً شرعية لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيره بشكل محكم نظم المسائل الفقهية المبددة والمتناثرة فأصبحت هذه المجلة تجسد عملا تشريعيا عظيما سد فراغاً كبيراً في القضاء والمعاملات الشرعية يثبت عظمة وهيبة الفقه الإسلامي في مواجهته للقوانين الغربية وتفوقه عليها وفي إثبات مرونته لاحتواء مقتضيات العصر فجسدت بذلك المجلة انتصاراً للفقه الإسلامي وتجديداً له ابتهجت لأجله قلوب العلماء وعموم المسلمين، وبالإضافة إلى أنها كانت من أعظم مآثر الدولة العثمانية لما لها -مجلة الأحكام العدلية- من شأن في إبراز عصري للقواعد الشرعية العامة التي تُأصل على أساسها باقي القوانين وما يتبع ذلك من توحيد للأحكام القضائية وبالتالي إحكام وتوثيق الوحدة السياسية والاجتماعية للمسلمين بكافة شرائحهم وطوائفهم
وكان من البواعث على تأليف مجلة الأحكام العدلية ما يلي
اتساع المعاملات التجارية وازدياد الاتصالات بالعالم الخارجي
وجود قضاة في المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على علم الفقه وأحكامه، فكان تقنين الأحكام ليسهل عليهم الاطلاع عليها
وقد عُني الفقهاء والباحثون بالمجلة وشرحوها، كما كان الفقهاء القدامى يشرحون المتون الشرعية، متبعين في شروحهم ترتيب المجلة لا الترتيب الفقهي
تم إعداد مجلة الأحكام العدلية من قبل لجنة يرأسها أحمد جودت باشا المتوفي عام 1895م ولم يكن إنجازها أمرا هينا فرجال الدولة المتحمسين للاقتباس من الغرب الذين نعتهم جودت بالمتفرنجين كانوا يأملون تطبيق القانون الفرنسي وشرعوا في ترجمته، لكن جودت وتيار الإصلاح أفلحوا في إقناع السلطان بوضع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي، وعرضه هذا لحنق السفير الفرنسي الذي دس له لدى السلطان أثناء إعدادها حتى أقاله من منصبه كوزير للعدلية عقب صدور المجلد الخامس إلا أنه أعاده إليه ليواصل إنجاز عمله الهام
و مجلة الأحكام العدلية في القانون هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في أغلب الدول العربية، وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات المذاهب اليهودية في فلسطين المحتلة
المصدر
مجلة الاحكام العدلية – أخبار السعودية | صحيفة عكاظ 7 جوان 2006
جودت باشا وجهوده لإصلاح الدولة العثمانية – IslamOnline اسلام اون لاين
يعتبر النظام القضائي الإسلامي من أروع النظم المكتوبة والمدونة في القضاء وهو يعد صالحاً لكل زمان ومكان، فبعد وضعه معايير إختيار القضاة ،وتحديد مهام القضاة ،وتطبيق مبدأ استقلالية القضاء بفصله عن الولاية ، جُعِل القضاء مختصًّا؛ تبعًا لفئة معينة، أو قضايا محددة؛ فقد خصصت الخلافة العباسية للعسكر قضاة مختصُّين بهم؛ منعًا للتداخل بينهم وبين المدنيين
وهذا يعني أن المحاكم العسكرية قد عُرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية، وقد كان الخليفة المهدي قبل توليته للخلافة يفصل بنفسه بين خصومات ومنازعات عساكره، كما عين الحسنُ بن سهل -وزير المأمون- سعدَ بن إبراهيم على قضاء العساكر عام 201هـ
[١]
كما اهتمت مؤسسة القضاء، بالقضايا (المستعجلة)، التي يجب البتُّ فيها بسرعة تامة؛ لمصلحة المدعي أو المدعى عليه، ومن ذلك وجوب تقديم المسافرين على من سواهم، فقد ذكر الماوردي نقلاً عن الشافعي أنه قال: “وإذا حضر مسافرون ومقيمون، فإن كان المسافرون قليلاً، فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يومًا، بقدر ما لا يضرُّ بأهل البلد، وإن كثروا حتى ساوَوْا أهل البلد، آساهم بهم، ولكلٍّ حقٌ، ففي تأخير المسافرين – إذا كانوا مسبوقين – إضرار بهم، لتأخُّرهم عن العود إلى أوطانهم، فإن قلُّوا ولم يكثروا، قدَّمهم القاضي على المقيمين…”
[٢]
ولما كانت دار الإسلام تشتمل -أيضًا- على أهل الذِّمَّةِ؛ فإن الحكم الإسلامي اهتمَّ بتنظيم القضاء لهم، ففي العصر الإسلامي الأول كان رجال الدين منهم يتولُّون القضاء لهم، ولا يتدخَّل فيه قضاة المسلمين؛ إذ أجاز الفقهاء تقليدَ الذمِّيَ القضاء لأهل الذِّمَّة، وقد أورد القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) تقاليدَ لقضاة الذِّمَّة؛ ممَّا يدلُّ على أن سلطتهم كانت بإذن من الخليفة.
وفي الأندلس -لكثرة ما فيها من أهل الذِّمَّة- خَصَّص المسلمون لهم قاضيًا منهم يُعْرَفُ باسم: قاضي النصارى، أو قاضي العجم، ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وذِمِّيٍّ؛ فإن قضاة المسلمين هم الذين يحكمون بينهم، كذلك كان القضاة يَقْبَلُون شهادة النصارى على النصارى، واليهود على اليهود، ولا يقبلونها منهم على المسلم
[٣]
د. راغب السرجاني
[1] وكيع بن خلف: أخبار القضاة 3/269. [2] الماوردي: أدب القاضي 2/284. [3] عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص53، 54.
في الوقت التي تشهد السجون العربية اكتظاظ بالمجرمين ،والمعارضين سياسيين في آن واحد، و
تعرضهم لسوء المعاملة وخروقات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان.
يجب التذكيراننا أول الأمم في تنظيم أحوال السجون، وجعلها مؤسسة إحترافية كاملة ففي عهدعمر بن العزيز (ت 101هـ)أفرد لها سجلًّا يضبط أسماء السجناء وأحوالهم، وجعل لهم مرتبات مالية حسبما رواه المؤرخ ابن سعد (ت 230هـ) في ‘الطبقات الكبرى‘ عن الواقدي (ت 207هـ): “عن أبي بكر بن حزم (ت 120هـ) قال: كنا نُخرج ‘ديوان أهل السجون‘ فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز”. وإن كان الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة (ت 182هـ) يرى –في كتابه ‘الخراج‘- أن تخصيص المرتبات كفكرة إجراء سنه قبله الخليفة علي رضي الله عنه.
كما كتب عمربن عبدالعزيز
لا تدعنَّ في سجونكم احداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع ان يصلي قائماً ولا تبيتنَّ في قيد الاّ رجلاً مطلوباً بدم، واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأُدمهم والسلام. فأمر بالتقدير لهم مايقوتهم في طعامهم ..وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء،وفي الصيف قميص وازار ويجري على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص وازار ومقنعة
ومنذ مرحلة مبكرة من التاريخ الإٍسلامي وُجدت سجون منفصلة للنساء، وتنوعَّت أسباب سجنهن ما بين الأسر والمغارم والتعدي على الحقوق الشرعية كالقتل والسرقة وغيرها
وقد خصَّصت بعض الكتب جوانبها لموضوع السجن، كما في ‘الخراج‘ لقاضي القضاة أبي يوسف، وبعض كتب الأدب العامة. وقد يكون كتاب ‘أُنس المسجون وراحة المحزون‘ لصفي الدين الحلبي (المتوفي بعد 625هـ) أول كتاب يُفرد عنوانه وموضوعه للسجن، بسبب المحن التي تعرض لها أقرب الناس إليه بالسجن وهو سيده و”مخدومه”؛ كما يصفه
وقدم الفقهاء وعلماء الشريعة عموما رؤية تشريعية -بالغة الإتقان والروعة- للسجون وأحوالها وأنواع مسجونيها وحقوقهم العقوبات الواقعة عليهم؛ وتجلى ذلك في أبواب القضاء والمعاملات والحدود، وفي مصنفات “النوازل” التي كانت تقدم الأحكام الشرعية لما يطرأ في المجتمع من قضايا جديدة في كل عصر ومصر، وقد يكون السجن علاجا اضطراريا لبعضها.
فقد استدل العلماء على مشروعية السجن من القرآن ومن فعل النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين؛ وذكر جمهرة الفقهاء أن مقصد السجن هو التوبة والزجر، وتحقيق التعزير والردع والتأديب، وذكروا مواضع محددة -معظمها يدخل في إطار “الحق الخاص” للأفراد- هي التي يُشرع الحبس فيها، وإن ظلت هذه المواضع تتوسع بتزايد الجرائم وتنوعها عبر القرون. وأكد الإمام القرافي المالكي (ت 684هـ) -في كتابه ‘الفروق‘- أن القاعدة العامة هي أنه “لا يجوز الحبس [للإنسان] في الحقّ إذا تملّك (= تمكّن) الحاكمُ من استيفائه…، لأن في حبسه استمرار ظُلمه”.
ونظرًا لارتفاع أعداد المساجين وكثرة السجون منذ أواخر عصر الأمويين وبدايات عصر العباسيين؛ فقد طلب الخليفة هارون الرشيد (المتوفي 193هـ) من قاضي قضاة زمنه أبي يوسف أن يُحدّد الأُسس التي ينبغي أن تقوم عليها معاملة المسجونين، فأعدّ له دستورًا محكمًا سبق به دُعاة الإحسان إلى السجناء في العصر الحديث بألف سنة، كما هو موضّح في كتابه ‘الخراج
وكان مما جاء في هذا الكتاب مما يتعلق بالإنفاق على المسجونين -لا سيما فقراءهم- قوله: “أحبّ إليّ أن يجري من بيت المال على كلّ واحدٍ منهم ما يقوته؛ فإنه لا يحلّ ولا يسعُ إلا ذلك…، والأسير من أسرى المشركين لابدّ أن يُطعم ويُحسن إليه حتى يُحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يموت جوعًا؟!”.
بل إن أبا يوسف بيّنَ الطريقة المثلى للإنفاق على المساجين؛ وذلك بإيصال الأموال إليهم بصورة مباشرة خوفا من أن تقع في أيدي السجانين فلا تصلُ إليهم فتزداد معاناتهم. قال مخاطبا الخليفة الرشيد: “مُـرْ بالتقدير لهم ما يقوتُهم في طعامهم وأدمهم وصيّر ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر بدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليها الخُبز ذهبَ به ولاة السجن.. والجلاوزة (= حراس السجون)، وولِّ ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح يُثبتُ أسماء مَن في السجن ممّن تجري عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهرًا بشهر”.
أما زميله الإمام محمـد بن الحسن الشيباني (المتوفي 189هـ) فقد ذكر أنه “لا ينبغي أن يُمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه”. كما حرّم الفقهاء التعدي جسديا ونفسيا على السجناء، وتعذيبهم بالضرب أو بمنع الطعام والشراب؛ فإن حصل ذلك ومات السجين بسببه عدّوا ذلك قتل عمد يوجب القصاص من مرتكبه. و بذالك نحن أول من أرسى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
ونستفيد من الحافظ ابن حجر أنه كان ثمة تفتيش قضائي دوري للسجون؛ فقد قال -في ‘رفع الإصر‘- إن القاضي القيسراني الشافعي (المتوفي 531هـ) “فُوض إليه النظر في المظالم، فاستوضح أحوال المسجونين وأطلق منهم جمعا كثيرا كانوا أيسوا من الخلاص لطول العهد بتركهم في السجن، فطالع بأمرهم الخليفة [الفاطمي]، وسأل في الإفراج عنهم فأذن له في ذلك”
وطالما كانت السجون المسكن الثاني لأعلام كبار بسبب مواقفهم ضد السلطة فاستغلوا عزلتها للدراسة والتأليف
إستقلالية القضاء في الإسلام حقيقة ثابتة لا مرية فيها، فلا سلطان على القاضي في إصدار الأحكام إلا سلطان الشرع، ونصوص الشريعة وقواعدها العامة تمنع الحاكم أو غيره من التدخل في القضاء أو التأثير في أدائه بأي وجه من الوجوه، وقصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يُقاضي نصرانيًّا خير دليل على ذالك
فقد ذكر ابن كثير -رحمه الله- أن علي بن أبي طالب وجد درعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شريح يخاصمه ثم قال: هذا الدرع درعي ولم أبعْ ولم أَهَبْ
.فقال شُريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب
فالتفت شريح إلى عليٍّ فقال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ فضحك عليٌّ وقال: أصاب شريح ، ما لي بينة
فقضى بها شريح للنصراني، قال: فأخذه النصراني ومشى خُطًى، ثم رجع، فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يُدنيني إلى قاضيه يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمني
هذا المبدأ، طبق قبل أن تعرفه أوربا والعالم أجمع بعد ظهور الإسلام باثني عشر قرنًا،وقد كان القضاة يُجبرون الخلفاء والأمراء وعلية القوم على المجيء إليهم إذا ثبت خَطَؤهم
القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية،ويعد الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون
والقضاء هو السبيل الوحيد الذي يلوذ إليه الأفراد للحصول على حقوقهم وحريتهم، وتكمُن الحكمة من القضاء في رفع الظلم عن المظلومين بردع الظالم ونصرة المظلوم، والفصل بين المتخاصمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكان القضاء قديماً عبارة عن احتكام الشعوب إلى عاداتهم وتقاليدهم لا تستند إلى عقل سليم ولا شرع سماوي قويم،وإن أول ما يلفت نظر الباحث في تاريخ القضاء عند غير العرب قبل الإسلام ما يجده لديهم من مُؤَاخَذة الحيوان بجنايته إذا جَنَى هو، أو جَنَى صاحبه، ومن معاملتهم له في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر، وهذا أغرب ما تضمَّنه تاريخ القضاء في العصور القديمة والوسطى، فقد كان الحيوان يحاكم في هذه العصور كما يحاكم الإنسان، ويحكم عليه بالسجن والتشريد والموت، كما يحكم على الإنسان الجاني تماماً
أما حال الحيوان عند العرب قبل الإسلام إذا جنى الحيوان جناية بأن دخل أرضاً حراماً محمية لصاحبها، أو رعى عشب أرض ليس بين مالكه وصاحبها قرابة أو موالاة، فإنهم كانوا لا يقتلون الحيوان، ولكن قد يشنون بسببه حرباً بينهم قد تؤدي لمقتلهم
و بإكتمال للمسلمين جميع مقومات الدولة من رعية والأرض وسيادة لاتخضع لأي قوة خارجية وجيش وقيادة تمارس مهامها وفق تعاليم القرآن ،شرع الرسول بتنظيم القضاء في دولته وبدأ بوضع تنظيمات خاصة تحكم علاقة أفراد مجتمعه المتكون من مسلمين ،اليهود و المشركين وذالك من خلال وثيقة خاصة تركز السلطة القضائية بيده ، تلزم أهل المدينة المنورة أن يتنازلوا عن أخد الثأر في ما بينهم و الإحتكام إليه
فرفع رسول الله لواء العدالة وقرر مبدأ المساوات الكاملة بين جميع أفراد رعيته فكل أمام عدالة الإسلام سواء،لافرق بين حاكم و محكوم ولابين أمير و حقير،وغني و فقير،وشريف ووضيع
وهكذا تكون نواة ومباديء وتطبيقات القضاء الإسلامي قد ولدت بميلاد الرسالة الإسلاميّة، منذ أكثر من ألف وخمسمائة سنة، وذلك من خلال الآيات القرآنية المباركة، والأحاديث النبوية الشريفة،
ويعتبر النظام القضائي الإسلامي من أروع النظم المكتوبة والمدونة في القضاء وهو يعد صالحاً لكل زمان ومكان، وبدون الدخول بالتفاصيل ،فقد وضع الإسلام الشروط التي ينبغي توفرها في القاضي
ـ 1-البلوغ 2 ـ العقل 3 ـ الذكورة 4 ـ الإيمان 5 ـ طهارة المولد 6 ـ العدالة 7 ـ الرشد 8 ـ الاجتهاد1
كما يجب على القاضي أن يتحرى حكم الله تعالى عندما يصدر أحكامه مستقلا عن أي مؤثرات ومسألة استقلالية القضاء في الإسلام حقيقة ثابتة لا مرية فيها، فلا سلطان على القاضي في إصدار الأحكام إلا سلطان الشرع، ونصوص الشريعة وقواعدها العامة تمنع الحاكم أو غيره من التدخل في القضاء أو التأثير في أدائه بأي وجه من الوجوه
قال تعالى : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
. ولعل أهم دعامة في الشريعة لحقوق الإنسان هي استقلال القضاء، فالقاضي لا يرجع إلا إلى الشريعة وضميره
وأول من طبق ذالك هوعمر بن الخطاب على فصل القضاء عن الولاية، وشرع في تعيين القضاة في البلاد المفتوحة، فولَّى أبا الدرداء قضاءَ المدينة، وشريحًا الكندي قضاء الكوفة، وعثمانَ بن أبي العاص قضاء مصر، وأبا موسى الأشعري قضاء البصرة، و أجرى عليهم الرواتب ،كما سن عمر لهؤلاء القضاة دستوراً يسيرون على هديه في الأحكام، وقد لبث هذا الدستور مرجعاً للقضاء
هذا الدستور هو رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عامله في البصرة
محمد بن الحسن الشيباني عالم مسلم، فقيه ومحدث ولغوي، صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان، وناشر مذهبه، ولد بواسط سنه 131هـ/ 749م ، تولى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف توفي 189هـ / 805 م
يعتبر محمد أحد رواد القانون الدولي العام ،ومن بناة النظام الإقتصادي في الاسلام .وقد شهد له باحثون كبارمن إسلاميين وأجانب بتميزه في كلا المجالين،وأقروا له بالنبوغ ،فأسسوا جمعيات في الشرق والغرب مكللة بإسم هذا الإمام إذ إنه أول من رسم خطوط القانون الدولي العام بكل دقة وإحكام تحت عنوان”السير الصغير” يتناول فيها أحكام الجهاد والحرب، وأحكام الصلح والمعاهدات، وأحكام الأمان، وإرسال السفراء والمبعوثين، وآثار قيام الحرب، وسياسة المسلمين في تنظيم الحرب، وما يجوز وما لا يجوز في ذلك كله
ولما فرغ من الكتاب أمر أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفتراً، وأن يحمل على عجلة إلى باب الخليفة، فقيل للخليفة: قد صنف محمد كتاباً يحمل على العجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعدَّه من مفاخر أيامه. فلما نظر فيه ازداد إعجابه به. ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد – رحمه الله – ليسمعوا منه هذا الكتاب.
فهو بحق أول كتاب في القانون الدولي العام و الخاص في العالم كله، وهذا يضع تاج فخار على هامة الإمام محمد، ويجعله رائد القانون الدولي، قبل أن يتفطن علماء القانون الوضعي إلى أهمية هذا الفرع من القانون والكتابة فيه، مما جعلهم يلتقون على إنشاء جمعية دولية باسم (جمعية الشيباني للقانون الدولي) في (غوتنجن) بألمانيا
المصدر
القانون الدولي الإسلامي في ضوء كتابات واجتهادات الإمام الأوزاعي والإمام الشيباني رحمهما الله إعداد و ترتيب مجمع الفقه الاسلامي في الهند
السِّيَر الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني بقلم: الأستاذ/ عثمان جمعة ضميرية مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند الجامعة الإسلامية أكبر وأقدم جامعة إسلامية أهلية في شبه القارة الهندية