التأمين الذي هوأحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي، وله دورمتعاظم في التطور الصناعي ، والزراعي ، والتجاري ، وسائر الأنشطة الاقتصادية
وأهم الصيغ التنظيمية للتأمين
التأمين الحكومي
وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة أفراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد والضمان الاجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية…الخ وهو ينهض بحاجات لا يغطيها التأمين في القطاع الخاص.
شركة التأمين التجاري
وهويشبه الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح إذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم،وهذا النوع هو المنتشر في العالم
شركة التأمين اللاربحي
مؤسسة التأمين اللاربـحية هي هيئة يملكها حملة بوالـص التأمين والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة الأسهم من حقوق. وليس لها راس مال إذ إن رأسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة بوالص التأمين) عند بداية عمل الشركة ثم تتراكم فيه الاحتياطيات. وتدفع الشركة للمستأمنين ريعاً سنوياً وهو ربحها المحاسبي. وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية الخطر
وهناك شبه إجماع بين الفقهاء المعاصرون على تحريم التأمين التجاري
ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ 1978م قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدا لعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله
وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين إلى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري
فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخد
ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ
انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء
انه من الرهان المحرم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل
فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم
الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه
وقد تأسست أول شركة للتأمين الإسلامي باسم “الشركة العربية الإسلامية للتأمين (إياك)” وذلك عام 1979م.علي يدالحاج سعيد لوتاه
ومن مزايا تأمين إسلامي تعاوني
توفير الضمان لحماية الممتلكات
الحصول على الفائض التأميني في نهاية كل سنة تأمينية
المشاركة مع الغير في رفع الضرر عن أعضاء جماعة التأمين التعاوني
المشاركة معنا بصفتك مساهم في تنمية اقتصادنا
استثمارات تتم بالطرق الشرعية وليست مع البنوك الربوية
كما أن التأمين الإسلامي التعاوني لا يبغي ربحا إنما يبغي تغطية المطالبات والمصروفات الإدارية ويوزع الفائض التأميني بعد ذلك على حملة الوثائق كل بنسبة اشتراكه بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة التأمينية .
المصادر
تأمين الاسلامي موقع معجم الاستثمار الاسلامي – اسلامي اف ان
موقع الحاج سعيد لوتاه رحمه الله http://www.lootah.com/
اترك تعليقًا